العلامة الحلي

402

قواعد الأحكام

فلو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أولا والأخ موت الولد أولا كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين ، وميراث الولد للزوج خاصة ، وحلف كل منهما لصاحبه . وكذا مع علم الاقتران ، إلا أنه لا يمين هنا إلا أن يدعيه أحدهما ويدعي الآخر السبق ، فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين . ولنذكر هنا أمثلة للغرقى ( 1 ) المتكثرة : الأول : ثلاثة إخوة لأب منهدم عليهم ، خلف كل واحد منهم أخا لأم ، نفرض موت كل واحد منهم ، فيصير كمن خلف أخا لأم وأخوين لأب ، فيكون أصل ماله اثني عشر : لأخيه لأمه سهمان ، ولكل من المتوفيين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمه . فيكون بعد قسمة تركة الجميع : لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه ، وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه . الثاني : زوجان وابن وبنتان لهما ، ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا ، والمرأة أبا ، والابن زوجة ، وإحدى البنتين زوجا ، يفرض موت الرجل أولا ، فأصل ماله اثنان وثلاثون : منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته ، إذ ليس لها ربع صحيح ، فيضرب الأصل في الاثنين تبلغ أربعة وستين : للزوجة ثمانية وينتقل إلى أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده ، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها . ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة ، فأصل مالها ثمانية وأربعون : منها ثمانية لأبيها ، واثنا عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، وليس لها ربع صحيح

--> ( 1 ) في ( ص ) زيادة " والمنهدم عليهم " .